العلامة الحلي
346
منتهى المطلب ( ط . ج )
ومن طريق الخاصة : ما رواه ابن بابويه « 1 » عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي صلى الله عليه وآله [ كان يصلي ] « 2 » وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، فكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد » « 3 » . احتج المخالف « 4 » بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة إلى النائم والمحدث « 5 » . والجواب : حديثنا أقوى دلالة ، لأنه حكاية فعله عليه السلام ، وحديثكم تضمن الأخبار بالنهي ، فلعل الراوي توهم ما ليس بنهي نهيا . فرع : لو خاف من العدو جاز أن يصلي إلى السيف المشهر « 6 » للضرورة ولم يكن مكروها ، ذكره الشيخ « 7 » . مسألة : وتكره الصلاة في المجزرة ، وهي مذابح الأنعام المعدة لذلك . وقال أبو الصلاح : لا يجوز « 8 » .
--> « 1 » « ن » بزيادة : في الصحيح . « 2 » أضفناه من المصدر . « 3 » الفقيه 1 : 159 حديث 749 ، الوسائل 3 : 424 ، الباب 4 من أبواب مكان المصلي ، حديث 4 . « 4 » المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 663 ، إرشاد الساري 1 : 472 ، عمدة القارئ 4 : 272 ، نيل الأوطار 3 : 9 . « 5 » سنن ابن ماجة 1 : 308 حديث 959 ، سنن أبي داود 1 : 185 حديث 694 ، كنز العمال 7 : 346 حديث 19200 ، نيل الأوطار 3 : 9 . « 6 » « غ » : المشهور . « 7 » المبسوط 1 : 86 . « 8 » الكافي في الفقه : 141 .